أحمد بن عبد الرزاق الدويش

485

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18400 ) س 1 : توفيت والدتي رحمة الله عليها ولها معاش من الضمان الاجتماعي وصرف بعد وفاتها بشهرين ، حيث إنها سبق وأن تم البحث عليها قبل وفاتها من قبل المختصين بالضمان وهي بعافيتها ، ولكن بعد البحث بعدة أشهر ألم بها مرض وتوفيت عليها من الله الرحمة والغفران ، وكنت بحاجة ماسة لذلك المبلغ لأني لا عمل لي ، والآن الحمد لله توفقت بعمل ، وسؤالي هو : هل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ عنها ؛ لأني أنوي إن شاء الله أن أحفر لها بئر ماء ، تكون صدقة عنها من هذا المبلغ ، هل هذا المبلغ حلال ؟ لأن الذي استلم المبلغ أحد بناتها بحجة أنها هي . أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا . ج 1 : ما ذكرت راجع إلى جهة الاختصاص . عن الضمان الاجتماعي ، فهم أدرى بتوجيهات ولي الأمر في هذا ، فإن أذنوا لك بالتصدق به لها جاز لك ذلك ، وإلا فأرجعه إليهم ، اللهم إلا أن يكون المبلغ عن بعض الشهور التي قبل موتها فإنه والحال ما ذكر يكون لورثتها جميعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز